تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل .
شرح
( 1 ) ثمّ ذكر الماتن قدس سره ( 1 ) أنّه لا يعتبر في جواز النظر قصد الزواج بامرأة مخصوصة ، بل لو أراد أن يتزوج بامرأة أياً ما كانت في ضمن نساء كثيرة فيجوز النظر لكل واحدة منهن ليختار ما هو الأفضل والأجمل من الجميع ، وكأنه لإطلاق الروايات الدالة على جواز النظر إلى من يجوز تزويجها ، ولا اختصاص لهذه الروايات بمن يريد التزويج بامرأة خاصة ( 2 ) . نعم الأحوط استحباباً
هامش
249 ( وإن كان في عبارته اشتباه واضح ) والمستند 16 : 308 ، وجامع المقاصد 12 : 299 ، والمهذب لابن البراج ج 2 : 183 ، والوسيلة : 292 ، والمسالك 7 : 283 ، والسرائر 3 : 531 وفي طبعة الروضة الحيدرية 11 : 218 ، والحدائق 23 : 448 ، والمستمسك 14 : 112 ( طبعة بيروت ) ، وكتاب النكاح تراث الشيخ الأنصاري ج 20 : 379 . وابن أبي عقيل حسبما نقله عنه العلاّمة في المختلف 7 : 27 . وأما في الغنية لابن زهرة فقال : « من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما : يحرم على كل حال وعدّ منها بنت الزوجة المدخول بها ، والثاني : يحرم في حال دون حال » ولم يعد من الثاني بنت المرأة المعقود عليها التي لم يدخل بها ، فهل هو حاكم أيضاً بعدم الحرمة في العقد على البنت وإن لم يتحلل من اُمها بالطلاق وأنّه يراه جائزاً أو لا ؟ ليس في كلامه دلالة على الجواز وعدم الحرمة بل عبارته ساكتة عنه ، أو على الأرجح أنّه لم يلتفت إلى ذلك . نعم قد يكون في كلامه اشعار به ، والاشعار لا أثر له . وبالنتيجة : لم نجد من يصرح أو يذهب إلى القول بجواز العقد على البنت قبل أن يتحلل من الاُم بالطلاق ، أو نحوه من فسخ مثلاً . فما ذهب إليه المشهور بل المجمع عليه ظاهراً : من عدم صحة زوجية بنت الزوجة غير المدخول بها إلاّ بعد التحلل من اُمها بطلاق أو فسخ أو نحوهما . هو الصحيح . ( 1 ) وفاقاً للشيخ صاحب الجواهر 29 : 65 . ( 2 ) بل صرح بذلك في مهذب الأحكام 24 : 34 . قال تعليقاً على قول الماتن قدس سره : « ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج » ما نصه : « لظهور الإطلاق
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 314 | الشيخ محمد الجواهري