تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الساق ، فإنه أيضاً من المحاسن ، وقد ورد جواز النظر إليه بالخصوص في شراء الأمة ( 1 ) ، فإذا كان جائزاً في شراء الأمة جاز عند التزويج بالأولوية ، لأنّه يشتريها بأغلى الثمن ( 2 ) .
هامش
النكاح ح 3 ، ولا شك في أن ما دون الخمار وما دون السوارين وغير الكحل والخاتم هو كل بدنها الذي يحتوي على مفاتن بدنها وطبعاً غير العورة . فكل هذا المواضع يجب عليها سترها إلاّ في الموارد المستثناة ، وهي المذكورة في الآية المباركة من المحارم والمذكورة في السنّة وهي من يريد التزويج بها ، فإنه أيضاً يجوز له النظر إلى هذه المواضع ، لدلالة الروايات على رفع الملازمة العرفية بين وجوب التستر على المرأة وحرمة نظر الرجل الأجنبي الذي يريد الزواج بها إليها ، ولكن بمقدار ما يرتفع به الغرر والضرر لأنه مستام يشتري بأغلى الثمن لا أن تقييده بالشعر ونحوه من الوجه والكفين خاصة بدعوى أنها هي التي يظهر بها حسن المرأة دون غيرها فإن ذلك تقييد من غير مقيد . فهذه الصحيحة على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة وإلى جميع محاسنها دلالتها أدل من دعوى دلالتها على خصوص الوجه والشعر والكفين ، ولذا ذكرها الشيخ صاحب الجواهر من جملة الأدلة على جواز النظر إلى جميع البدن . الجواهر 29 : 64 ، وهو قد لا يتوقف على النظر إلى المفاتن بلا ساتر من ثوب أو نحوه . فالنظر إنما هو لها من وراء الثوب لا لها - عدا العورة - بلا ساتر إلاّ إذا توقف دفع الغرر والضرر على النظر إليها كذلك بلا ساتر ، فإنه أيضاً يجوز له ذلك للتعليل . ( 1 ) والوارد هو - ما في قرب الإسناد : 49 - من معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام « أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » وفي صحيحة عمران الجعفري الذي الصحيح فيها الحارث بن عمران الجعفري - عن أبي عبداللّه عليه السلام : « قال لا اُحب أن يقلب إلاّ جارية يريد شراءها » الوسائل ج 18 : 274 باب 20 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ، 3 ، وغيرها أيضاً . ( 2 ) هذا القياس ليس صحيحاً ، لأن جواز النظر في خصوص شراء الأمّة إنما هو جائز باعتبار أن