هامش
24 : 32 .
16 - وقوله تعالى : « وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » الأحزاب 33 : 50 .
17 - وقوله تعالى : « وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ » البقرة 2 : 235 .
18 - وقوله تعالى : « إِلاَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » البقرة 2 : 237 .
19 - وقوله تعالى : « وَابْتَلُواْ الْيَتَمَى حَتَّىآ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ » النساء 4 : 6 .
20 - وقوله تعالى : « وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » النور 24 : 33 .
21 - وقوله تعالى : « وَالْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا » النور 24 : 60 .
فإنها كلها النكاح فيها بمعنى التزويج والعقد إلاّ في قوله تعالى : « الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » فإن المراد منها الوطء لا التزويج .
ولأجل ذلك قال في المستند 16 : 9 - 10 إنه [ أي لفظ النكاح ] موضوع للعقد في اللغة والشرع ، لشيوع استعماله كذلك ، فاطلاقه حينئذٍ على الوطء اطلاق لاسم السبب على المسبب .
ولكن أقول : أما القول بأنه موضوع في اللغة للعقد فقد عرفت تصريح أصحاب اللغة من الصحاح والمغرب ومجمع البحرين أنه موضوع للوطء ، وأما أنّه موضوع للعقد شرعاً أيضاً لمجرد استعماله في الشرع كثيراً في العقد ، فذلك لا يعني النقل ولا يلازمه ، إلاّ إذا لم يكن يتبادر من لفظ النكاح إلاّ الزواج والعقد ، والحال إن الأمر ليس كذلك جزماً ، فإن استعماله بمعنى الوطء كما عرفت كثير جداً أيضاً في مقابل السفاح الذي هو الوطء الحرام ، فالنكاح لغة وشرعاً مستعمل في العقد والوطء ، إلاّ أنّه إذا استعمل في الوطء احتيج في استعماله ذلك إلى قرينة كالقرائن المعينة لأحد معاني الالفاظ المشتركة بين عدة معانٍ بالوجدان .
ومن هنا قيل إنه مشترك بينهما كما في عمدة القاري 20 : 64 ، المهذب البارع 3 : 148