تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع ( * ) .
هامش
والاختلاط بهذا الجامع أيضاً ، فللانضمام مراتب الشأني والخارجي ، فلا وجه للمشترك اللفظي ولا الحقيقة والمجاز ولا غير ذلك مما ذكروه في أمثال المقام » مهذب الأحكام 24 : 5 . وجه الوضوح : أن النكاح بمعنى الزواج والعقد من الاُمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع المقدس ، والنكاح بمعنى الوطء فعل خارجي ، فيكف يكون الانضمام هو الجامع بين الأمر الاعتباري والفعل الخارجي وهل الجامع بينهما متصور حتى يكون لفظ النكاح موضوعاً له لكي يكون من المشترك المعنوي . على أنك قد عرفت أن المعنى الثاني حادث من كثرة استعمال لفظ النكاح في المعنى الشرعي له ، لا أنّه من أوّل الأمر وضع لفظ النكاح له وللوط ء باعتبار وضعه للجامع . ( * ) النكاح هنا بمعنى الزواج - كما توضح ممّا تقدم - وهو في حد نفسه مستحب ، إلاّ أنه ليس بالإجماع ، إذ إن الإجماع على استحبابه إنما هو لمن تاقت نفسه إليه أي اشتاقت ونازعت إليه ، ونفس تائقة أي مشتاقة مجمع البحرين مادة : توق ، وأما لو لم تتق فليس هناك إجماع على استجابه ، نعم المشهور حينئذٍ استحبابه لا إجماعي . ففي الجواهر في شرح عبارة الشرائع 2 : 314 التي هي ( النكاح مستحبّ لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ) قال : « كتاباً وسنّة مستفيضةً أو متواترةً ، وإجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، أو ضرورةً من المذهب بل الدين » الجواهر 29 : 8 ، فالاجماع المزبور مقيد بمن تاقت نفسه واشتاقت إليه لا مطلقا . وأما استحبابه حتى لمن لم تتق نفسه إليه فهو المسلّم عند المشهور أيضاً ، وإليه ذهب الماتن قدس سره أيضاً ، لاطلاق الأخبار كما سيأتي ولزيادة النسل . وعلى كل حال ، ففي الشرائع : « ومن لم تتق فيه خلاف ، المشهور استحبابه لقوله صلى الله عليه وآله : « تناكحوا تناسلوا . . . » الشرائع 2 : 314 . وفي إيضاح الفوائد : « أنّه [ أي النكاح بمعنى الزواج ] مستحب لمن تاقت نفسه إليه وأجمعت الأُمة على ترجيح فعله حينئذٍ ، ومن لم يتق نفسه ، قال المصنف وكثير من العلماء يستحب له أيضاً لقوله عليه السلام [ وكذا المذكور أي ( عليه السلام ) في نسختي الشرائع والمسالك ، ولكن في الجواهر