تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
به يرفع اليد عن عموم الدليل وهو الزمن الأوّل ، وأمّا الزمن الثاني بما أنّه مشكوك فيتمسك بالعموم . ولكن إن صحّ هذا الوجه وفيه كلام طويل ذكرناه في باب الخيارات ( 1 ) فإنما يصحّ لو لم يكن لدليل المخصص - أي دليل الخيار - اطلاق ، وإلاّ فيتقدم اطلاق دليل المخصص على عموم العام كما في المقام ، فإن قوله عليه السلام : « لا يرجع إليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك » في معتبرتي أبي أيوب ومنصور بن حازم ، لم يقيد بزمان خاص وهو أوّل أزمة الامكان ، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار على الاطلاق من دون تقييد بالفورية ، فمع وجود الاطلاق لا أثر للقدر المتيقن ، وإلاّ فما من مطلق في العالم إلاّ وله قدر متيقن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 39 : 243 246 . ( 2 ) قال في الجواهر : « وهل هو على الفور أو التراخي ؟ وجهان : أقواهما الثاني للاطلاق وغيره كما ذكرناه في نظائره » الجواهر 26 : 167 . وقال السيد الحكيم قدس سره معقباً عليه : « وكأنه يريد من غير الاطلاق الاستصحاب ، لكن يشكل بناءً على أن المرجع في المقام عموم اللزوم ، لا استصحاب الجواز فلاحظ . وعن الحواشي : إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور . ولم يتضح وجهه في قبال ما عرفت ، اللهم إلاّ أن يتأمل في الاطلاق ، وهو كما ترى » المستمسك 13 : 232 طبعة بيروت . وحكى الشيخ الأنصاري قدس سره عن غنية النزوع [ 222 [ أنّ التأخير في إعمال الخيار يسقط الردّ والأرش لأنّ الخيار فوري ، وادّعى عدم الخلاف فيه . المكاسب 5 : 332 موسوعة تراث الشيخ الأعظم ج 18 طبع المؤتمر العالمي . وفي الوسيلة أن التأخير يسقط الردّ خاصة دون الاُرش . الوسيلة : 256 . وفي المسبوط : أن التأخير يسقط الردّ خاصة دون الأرش . المبسوط 2 : 139 . وفي الكفاية : 94 ، والحدائق 19 : 117 أن الخيار على التراخي ، وأن التأخير لا يسقط الرد ولا الأرش ، وادعي عليه عدم الخلاف . وكأنهما اغفلا خلاف ابن زهرة في الغنية المتقدم