تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
هامش
السدس من الجميع . الدليل العاشر على خروج منجزات المريض من الثلث الخبر العامي المروي في المسالك عن صحاح الجمهور الذي قال فيه الشهيد قدس سره « إنّه أجود ما في الباب متناً وسنداً ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسبر يردّ دعواه ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في الأحمدي » مسالك الأفهام 6 : 309 وهو « أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وجزأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرقّ أربعة » سنن أبي داود 4 : 28 ح 3958 ، سنن النسائي 3 : 187 ، سنن ابن ماجة 2 : 785 ح 2345 ، صحيح ابن حيّان 10 : 407 ، صحيح مسلم 3 : 1043 ح 56 ، مسند أحمد 4 : 426 ، سنن البيهقي 6 : 266 وغيرها . ففيه : أنه ليس الجواب عنه فقط بضعف السند كما هو واضح ، والموجب للتعجب من الشهيد أنه كيف يقول عنه إنه أحسن ما في الباب سنداً ومتناً ، فإنه لا دلالة له أيضاً على خروج المنجزات في مرض الموت المشتملة على المحاباة من الثلث ، فإنك قد عرفت أنه هو أيضاً ظاهر في أن المراد منه الوصية بالعتق أو لا أقل من أن المراد به التدبير - لا العتق المنجز - باعتبار غلبة إرادة ذلك منه حال المرض في الروايات ، أي إرادة الوصية بالعتق من قوله ( اعتق ) أو التدبير ، وأن الغالب في الأخبار التعبير عن الوصية بالعتق أو التدبير باعتق عند موته ، ويعبر عن ذلك السيد الطباطبائي اليزدي في رسالته في منجزات المريض : « بأنّ الشائع من الأخبار أيضاً التعبير عن الوصية بالعتق بقولهم ( اعتق عند موته ) كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار ، بل في كلمات العلماء أيضاً كثيراً ما يكون كذلك كما عرفت عن الخلاف والغنية ، ولذا اسند في عبارته المتقدمة القول الأوّل [ وهو الخروج من الأصل ] إلى دلالة الأخبار ، بحيث يظهر منه أن هذا القول [ وهو الخروج من الثلث [ لا دليل عليه منها ، مع أن هذه الأخبار [ أي أخبار الخروج من الثلث [ كانت بمرأى منه ومسمع ، وأيضاً أرباب كتب الأخبار كالكليني وغيره أوردوا هذه الأخبار في باب الوصية أو وجوب ارجاعها إلى الثلث » : وقد تقدم قول سيد