تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
هامش
يكون جائزاً لا أنّه يجوز في الثلث ولا يجوز في غيره ، وهو خلاف مدعى المستدل بها على خروج المنجزات من الثلث ليس إلاّ . وأمّا الصحيحة الاُولى ف‍ ( لا يصلح ) فيها دال على الكراهة خصوصاً مع ملاحظة الصحاح المتقدمة الدالة على أنّ الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ، أو ما دام فيه الروح يبين ، أو ما دام فيه شيء من الروح ، وأنّه إذا أبانه ونجزه جاز سواء كان بمقدار الثلث أم أكثر ، في مرض الموت أم في غيره . فهذه الروايات تكون قرينة واحضة على أن المراد بلا يصلح الكراهة ، على أنها لو كانت دالة على المنع فإنما تدل على المنع مطلقاً ، لا في خصوص ما زاد على الثلث ، فإنّه لم يذكر في معتبرة سماعة أن العطية أكثر من الثلث ، ولعله من جهة ترك بعض ورثته بلا عطية فيضر ببعض عياله ويضيعهم ويضر بهم . وهو خلاف الأفضل الذي تقدم في صحيحة أبي بصير ( إلاّ أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته » . الدليل الخامس على خروج منجزات المريض من الثلث صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا » الوسائل ج 19 : 301 باب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح 5 . والجواب عنها سيأتي ذكر الدليل السادس . الدليل السادس على خروج منجزات المريض من الثلث معتبرة سماعة ، وهي مثل صحيحة الحلبي وزاد فيها « ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » نفس المصدر ح 16 . وكذا ما رواه أبو ولاد قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً » الوسائل ج 19 : 278 باب 11 من أبواب كتاب الوصايا ح 11 . فالجواب عن هذه الروايات : أنه ناقش فيها حتى من ذهب إلى خروج المنجزات من الثلث كالشهيد في المسالك من حيث إن مضمونها لا يقوله به أحد ، لأن الإبراء مما في الذمّة صحيح