تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
هامش
بصحة ذلك كله وهل أن الفرار من الحرام إلى الحلال ممنوع ، أو هو نعم الشيء كما ورد في روايات الربا من قولهم عليهم السلام : « نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » الوسائل ج 18 : 178 باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ، وكذا في غيره ( نعم هو فرار من الحرام إلى الحلال ) أو ( هو فرار من الباطل إلى الحق ) نفس المصدر ح 2 حتى يكون خروج المنجزات من الأصل منافياً لحكمة حصر الوصية في الثلث . الدليل الثاني على خروج منجزات المريض من الثلث صحيحة يعقوب بن شعيب كما في الوسائل : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : « له ثلث ماله وللمرأة أيضاً » الوسائل ج 19 : 272 باب 10 من أبواب كتاب الوصايا ملحق ح 2 ، ولكن في الكافي 7 : 11 / 3 ، والتهذيب 9 : 191 / 2 شعيب بن يعقوب ، وهو الصحيح ، لأن في الوسائل يرويه عن الكافي ، وفي الكافي شعيب بن يعقوب ، ولأن حمّاد بن عيسى من رواة شعيب بن يعقوب لا من رواة يعقوب بن شعيب . والجواب عن هذا الدليل سيأتي بعد ذكر الدليل الثالث لهم . الدليل الثالث على خروج منجزات المريض من الثلث صحيحة علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير » الوسائل ج 19 : 274 باب 10 من أبواب كتاب الوصايا ح 4 . وكذا خبر أبي حمزة عن أحدهما كما في التهذيب أو عن بعض الأئمّة كما في الفقيه أو عن أبي جعفر عليه السلام كما في الخصال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : يا بن آدم ، تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما وراوك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً » التهذيب 9 : 175 / 712 ، الفقيه 4 : 133 / 461 ، الخصال : 136 / 150 ، الوسائل ج 19 : 264 باب 4 من أبواب الوصايا ح 4 . وكذا خبر عبداللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام : « للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص