هامش
وكذا ذهب إلى هذا القول ، الشيخ المفيد في المقنعة : 671 ، والشيخ الطوسي في النهاية 3 : 176 - 177 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 65 مسألة 262 ، وقال إنه عليه الإجماع ، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع في الهبة : 201 ، وقال : إنه عليه الإجماع ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 420 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214 ، والخراساني في كفاية الأحكام 2 : 72 - 73 ، والحرّ العاملي في الوسائل ج 19 باب 17 من أبواب كتاب الوصايا ، وصاحب الرياض 10 : 388 - 389 ، وقال : إنه المشهور بين القدماء ظاهراً بل لعله لا شبهة فيه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 91 - 92 ونسبه إلى الأكثر ، وابن حمزة في الوسيلة : 372 ، وسلاّر في المراسم ( الجوامع الفقهية : 590 ) ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 497 . ونقل عن المناهل أيضاً ، ونقله الشيخ الأنصاري في الوصايا والمواريث تراث الشيخ الأعظم 21 : 148 ، وابن إدريس في السرائر موسوعة ابن إدريس 12 : 329 ، والمقصود أنه ذهب إلى هذا القول أكثر القدماء كما في مهذب الأحكام 21 : 178 فالشهرة القدمائية عليه .
استدل على القول الأوّل وهو الخروج من الأصل بعدة أدلة
الدليل الأوّل على خروج منجزات المريض من الأصل : عمومات لزوم التصرف التي ذكرها شيخنا الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم 21 : 149 ) . ومن هذه العمومات معتبرة سماعة ، قال : « قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت » الوسائل ج 19 : 296 باب 17 من أبواب الوصايا ج 1 - لا أنّه ينفذ تصرفه بمقدار الثلث فإن لم يجز الورثة الباقي كان التصرف باطلاً - سواء كان في مرض الموت أم لم يكن ، أي تصرف كان بيعاً أو ضماناً أو غيرهما .
وكذا معتبرة أبي بصير نفس المصدر ح 2 ، وكذا عدة من الروايات في هذا الباب .
وكذا أصالة اللزوم بعد الموت وردّ الوارث ، أعني أصالة اللزوم اللفظية .
مضافاً إلى استصحاب حكم الصحة بعد المرض التي هي أصالة اللزوم العملية .