تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
هامش
عقد وتصرف وايقاع ، وسادسة بالسيرة والاجماعات المنقولة ، وعن الشيخ نسبة ذلك إلى اخبار الطائفة ، وسابعة بالأخبار » . الدليل الثالث على خروج منجزات المريض من الأصل : صحيح أبي شعيب المحاملي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه » الوسائل 19 : 299 باب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح 8 مع ملحقه . الدليل الرابع على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين ، فإن قال بعدي فليس له إلاّ الثلث » الوسائل ج 19 : 287 باب 11 من أبواب كتاب الوصايا ح 12 . الدليل الخامس على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الثاني « سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث شاء » الوسائل ج 19 : 297 باب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح 4 . الدليل السادس على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الثالث عن أبي عبداللّه عليه السلام قال « قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه . قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث » نفس المصدر المتقدم ح 7 . الدليل السابع على خروج منجزات المريض من الأصل : موثق عمار الساباطي الرابع عن أبي عبداللّه عليه السلام ، « في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز » نفس المصدر المقدم ح 10 ، وأبانه المراد به التنجيز في مقابل الوصية به ، ولذا ورد في بعض الروايات « إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » الكافي 7 : 8 / 6 ، الفقيه 4 : 149 / 519 ، الوسائل ج 19 : 273 باب 11 من أبواب كتاب الوصايا ح 4 ، والمراد من المرض مرض الموت ، للتسالم على الصحة في غيره . الدليل الثامن على خروج منجزات المريض من الأصل : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل حضره الموت ، فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي » الوسائل ج 19 : 399 باب 67 من