في الأحكام الشرعية ، فلا تكون عن رأي .
الثاني : أنه لو كان في الاحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد لجاز أن
لا يجعل أصلا لغيره ، وأن يخالف فيه ، وأن لا يكفر مخالفه ، لان جميع ذلك من
لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد .
الثالث : لو كان متعبدا بالاجتهاد لأظهره ، ولما توقف على الوحي فيما كان
يتوفق فيه في بعض الوقائع ، لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد ، واللازم ممتنع .
الرابع : أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن ، والنبي عليه السلام كان قادرا على
تلقي الاحكام من الوحي القاطع ، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير
إلى الظن ، كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها .
الخامس : أن الأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها . فلو
قيل للنبي عليه السلام ، احكم بما ترى كان ذلك تفويضا إلى من لا علم له بالأصلح ،
وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية .
السادس : أن لنا صوابا في الرأي وصدقا في الخبر ، وقد أجمعنا على أن النبي عليه
السلام ، ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقا ، فكذلك لا يجوز له الحكم بما لا علم له بصوابه .
السابع : أنه لو جاز أن يكون متعبدا بالاجتهاد لجاز أن يرسل الله رسولا ،
ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه ، وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المنزلة من الله
تعالى ، وأن ينسخ أحكاما أنزلها الله تعالى عليه برأيه ، وذلك ممتنع .
الثامن : أنه لو جاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فربما أورث ذلك
تهمة في حقه ، وأنه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه ، وذلك مما يخل بمقصود
البعثة ، وهو ممتنع .
التاسع : أن الاجتهاد عرضة للخطأ فوجب صيانة النبي عليه السلام ، عنه .
العاشر : أن الاجتهاد مشروط بعدم النص ، وهذا الشرط غير متحقق في حق
النبي عليه السلام ، لان الوحي متوقع في حقه في كل حالة .
والجواب عما ذكروه على الآية الأولى ، قد سبق فيما تقدم أيضا وعما ذكروه
على الآية الثانية من وجهين .
الاحكام — صفحة 170
مساهمون: الآمدي
ص١٧٠