ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
( مسألة 4 ) : الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته ، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه .
ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
أقول : لا شكّ أنّ ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه ولكن مع ملاحظة الشرائط المذكورة ، قد لا يحتمل الإلحاق به ؛ لانتفاء الشرائط ؛ وقد لا يحتمل الإلحاق بصاحب الفراش وقد يحتمل إلحاقه بكلّ واحد منهما ، والحكم في الأوّلين ظاهر وأمّا الأخير فظاهر عبارة المتن إلحاقه بزوجها دون صاحب الشبهة ولكن لا دليل عليه ، لأنّ الفراش مشترك بينهما في فرض المسألة ، وقاعدة « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ناظرة إلى صاحب الفجور ، فلا تشمل ما نحن بصدده .
والطريق الوحيد في أمثال المقام ، الرجوع إلى القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشتبه ، ولذا أرسله في « الجواهر » إرسال المسلّمات « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) . راجع جواهر الكلام 31 : 233 .