الحمل للأوّل وفيما قبله بعد ستّة أشهر للثاني ؛ يلحق به بلا إشكال لقاعدة « الفراش » .
ثالثها : إذا لم يمكن لحوقه بأحدهما ، بأن كان بعد أقصى الحمل من الأوّل ودون أقلّ الحمل من الثاني ، انتفى عنهما ؛ لما عرفت من الشرطين السابقين للإلحاق .
رابعها : إذا أمكن لحوقه بكليهما ، مثلًا أتت به بعد ستّة أشهر للأوّل والثاني ودون عشرة بالنسبة إلى كليهما بأن تزوّجت المرأة بعد عدّتها - ثلاثة أشهر أو أقلّ - بلا فصل وأتت بالولد لستّة أشهر ، فقد ذكروا فيه وجهين :
أحدهما - وهو المشهور - : لحوقه بالثاني ، لنصوص وردت في الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد من « الوسائل » « 1 » .
وثانيهما : التمسّك بالقرعة ولا ريب أنّ الأوّل أقوى ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى أنّ الفراش الموجود أقوى من الفراش السابق الزائل .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 .