تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً ، قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » « 1 » . فقوله : « أرضاً مواتاً تركها أهلها » وإن كان مختصّاً بما خرب بعد العمران ، لكن يكفينا شمول إطلاق الجواب لما نحن فيه . كما أنّ قوله : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول » لعلّه إشارة إلى ما أشير إليه في صحيح الكابلي من قوله : « وجدنا في كتاب علي عليه السلام » . وقوله : « من المؤمنين » يعني من المسلمين ؛ فإنّه كثيراً ما يطلق « المؤمن » على « المسلم » ، كما يطلق كثيراً على خصوص الإماميّة . وبالجملة : هذه الطائفة الثالثة معارضة للطائفتين الأوليين ، والذي يمكن أن يقال في وهنها حتّى لا تنهض للمعارضة أمران : الأمر الأوّل : لا محصّل لهذه الطائفة ؛ ذلك أنّه : أ - إذا كان المراد من إعطاء الأجرة للإمام عليه السلام إعطاءها في زمان الهدنة وعدم ظهور الدولة الحقّة ، فهذا منافٍ لما هو المسلّم الذي جرت عليه السيرة القطعيّة من عدم إعطائها في ذلك الزمان . ب - وأمّا إذا كان المراد إعطاءها بعد قيام الحجّة عليه السلام ، فيلزم حملها على بيان حكم زمانٍ بعيد عن الزمان المبتلى به وإهمال حكم هذا الزمان ، مع أنّه هو الذي نحتاج إليه ، مع أنّ هذا الحمل خلاف صريح الصحيحتين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 549 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 13