التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة
مقدّمة :
يقع الكلام حول المعاملة القرضيّة المتعارفة في البنوك ، وهي تارةً تكون بإيداع المال في البنك مع أخذ الربح ، وأخرى بالاستقراض منه مع إعطاء الربح ، والربح في الثاني أكبر عادةً منه في الأوّل ، ومقدار التفاوت هو الذي يشكّل منفعة البنك .
والكلام يقع في أنّه : هل يمكن إخراج هذه المعاملة عن العنوان المحرّم ، وهو القرض الربوي ، وإدخالها في عنوان [ غير ] محرّم أم لا ؟
ولأجل ذلك فنحن بحاجةٍ هنا إلى تمهيد أبحاث ثلاثة مقدّمةً لتنقيح المقصود في المقام ، وهي :
1 - حقيقة القرض .
2 - حقيقة الربا في القرض .
3 - الواقع الخارجي للمعاملات البنكيّة .