سوى الطيب والنساء والصيد ، وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى مكّة ليأتي بما يلي :
( 22 ) أولا : طواف الحجّ ، وهو كطواف عمرة التمتّع ، إلّا أنّه ينوي به طواف الحجّ .
( 23 ) ثانياً : صلاة الطواف ، وهي أيضاً كصلاة طواف العمرة .
( 24 ) ثالثاً : السعي بين الصفا والمروة ، نظير ما تقدم في العمرة على أن ينوي به سعي الحجّ .
( 25 ) رابعاً : طواف النساء وصلاته ، وهو كطواف العمرة والحجّ وصلاتهما تماماً ، غير أنّ الحاجّ - رجلا كان أو امرأةً - ينوي به طواف النساء .
( 26 ) وبطواف الحجّ وصلاته والسعي يحلّ الطيب للحاجّ ، وبطواف النساء بعد ذلك تحلّ النساء لأزواجهنّ والرجال لزوجاتهم ، ومن أجل ذلك سُمّي بطواف النساء .
( 27 ) وهذه الواجبات إبتداءً من طواف الحجّ وانتهاءً بطواف النساء وركعتيه يرجّح للحاجّ استحباباً أن يؤدّيها في اليوم العاشر أو الحادي عشرة ، وله أن يؤخّرها عن هذا الموعد على أن يؤدّيها خلال شهر ذي الحجّة .
( 28 ) وعلى الحاجّ أن يبيت في مِنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في مِنى إمّا من أول الليل إلى نصفه ، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر .
ويجب في نهار اليوم الحادي عشر رمي ثلاث جمرات تباعاً ، وهي : الأولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة التي رماها في يوم العيد . وكيفية الرمي كما تقدم في رمي يوم العيد . ونفس الشيء يكرّره في اليوم الثاني عشر .
ويسمح له بالخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر ، وبذلك
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 718
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧١٨