تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات . ( 15 ) وبعد أن يحرم الحاجّ عليه أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب ، وله أن يتأخّر عن أوّل الظهر بحوالي ساعة أيضاً ، ولكن لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب . ( 16 ) فإذا حلّ الغروب كان له أن يغادرها ، وكان عليه أن يتجّه نحو المزدلفة ( المشعر ) . والمطلوب منه هناك أمران : أحدهما : المبيت في المشعر ، أي قضاء بقية الليل فيه ، سواء نام أو لم ينم . والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وهذا من أهمّ واجبات الحجّ . ( 17 ) فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر وهو في المشعر خرج منه متّجها نحو مِنى وعليه أن يُنْجِزَ في ذلك اليوم في مِنى ثلاثة أمور على التوالي ، وهي : رمي جمرة العقبة ، ثمّ ذبح الهدي أو نحره ، ثمّ الحلق أو التقصير . ( 18 ) ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجب أن يكون بسبع حُصَيات على سبيل التتابع ، لا دفعةً واحد . ( 19 ) والهَدي عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاجّ بحجّ التمتّع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة . ( 20 ) وعلى الحاجّ الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يحجّ لأول مرّة ، وأمّا إذا كان يحجّ للمرة الثانية فهو مخيّر بين الحلق والتقصير . والمرأة عليها التقصير دائماً . ونريد بالحلق : حلق شعر الرأس بتمامه ، ونريد بالتقصير : أخذ شيء من الشعر أو الأظافر . ( 21 ) فإذا أنجز الحاجّ ذلك حلّ له كلّ ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ،