تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
حالة عدم المرور على تلك المواقيت . وأدنى الحِلّ يعني قبيل الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكّة ، وهي المنطقة التي لا يجوز لحاجٍّ دخولها إلّا محرِماً . ( 32 ) رابعاً : أنّ عمرة التمتّع بوصفها جزءً من حجّ التمتّع لا يمكن إنجازها بصورة مستقلّة عن الحجّ ، خلافاً للعمرة المفردة التي تعتبر عملا مستقلًّا عن الحجّ ، ولهذا من أراد أن يعتمر عمرةً مستحبّةً بدون حّج يتحتّم عليه أن يأتي بعمرة مفردة ، لا بعمرة التمتّع . ( 33 ) خامساً : أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ ، وهي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب .

الفوارق بين الحَجّين :

وأمّا الفوارق بين حجّ التمتّع وحجّ الإفراد فتتمثّل في ما يأتي : ( 34 ) أولا : أنّ حجّ التمتّع ترتبط صحّته بوقوع عمرة التمتّع قبله بصورة صحيحة ، ولا تتوقّف صحّة حجّ الإفراد على ذلك . ( 35 ) ثانياً : يكون الإحرام لحجّ التمتّع بمكّة ، وأمّا الإحرام لحجّ الإفراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ، وقد تقدم ذكرها في الفقرة ( 6 ) . ( 36 ) ثالثاً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ، كما مرّ بنا ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد . أجَل ، إذا صَحِب المؤدّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام ؛ بأن أحضر شاةً - مثلا - وأعدّها ليسوقها معه في حجّه وجب عليه أن يضحّي بذلك الهدي يوم العيد ، ويسمّى الحجّ حينئذ بحجّ القِران ؛ حيث إنّ الحاجّ يُقرِن معه الهدي .