ومنها : الطهارة من النجاسة .
ومنها : ستر العورة ، وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة . وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة ( 9 ) من فصل الشروط والأجزاء العامّة من فصول الصلاة .
ومنها : أن يكون الطائِف مختوناً إذا كان رجلا أو صبيّاً .
وإذا شكّ في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه .
وإذا طاف شوطاً ثامناً قاصداً بذلك أن يكون هذا الشوط جزءً من طوافه بطل طوافه أيضاً .
( 9 ) فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف ، وهي الواجب الثالث في عمرة التمتّع .
وصورتها : ركعتان كصلاة الصبح ، وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً . ويتوخّى الطائف وجوباً أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه ، وإذا تعذّر عليه أن يصلي خلفه صلّى على مقربة منه من أيّ جانب تيسّر ، فإن لم يتيسّر ذلك صلّى في المسجد أينما شاء .
( 10 ) وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاجّ الاتّجاه إلى الصفا والمروة ، وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما ، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتّع .
وصورته : أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتّع من حَجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى ، ويسير بادئاً بالصفا منتهياً إلى المروة ، ويعود من المروة إلى الصفا ، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرّات ، ويسمّى كلّ واحد منها شوطاً ( أربع مرّات ذاهباً من الصفا إلى المروة ، وثلاث مرّات راجعاً من المروة إلى الصفا ) ، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة .
ولا يجب في السعي أن يكون الساعِي طاهراً من الحدث والخبث ، ولا أن
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 715
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧١٥