يمشي على قدميه ، بل يكفيه الركوب حتّى ولو كان متمكّناً من المشي . وإذا شكّ في عدد الأشواط وهو يسعى بطل سعيه .
وإذا سعى شوطاً ثامناً بقصد أن يجعله جزءً من سعيه بطل سعيه أيضاً .
( 11 ) وبعد ذلك يجب على الحاجّ التقصير ، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع ، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره ، ولا يلزم أن يكون ذلك في مكان مخصوص .
( 12 ) وبالتقصير يخرج المحرِم من إحرام العمرة ، ويحلّ له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه ، عدا الحلق فلا يحلق رأسه ، وله أن يمارس غير ذلك من الأمور التي منعه منها إحرامه .
( 13 ) وله أيضاً أن يخرج من مكّة إذا أحبّ إلى المناطق القريبة ، من قبيل عرفات أو جدّة أو الطائف إذا كان واثقاً من تمكّنه من الرجوع إلى مكّة للإحرام للحجّ .
واجبات حجّ التمتّع :
وتتلخّص واجبات حجّ التمتّع في ثلاثة عشر أمراً ، وهي : الإحرام ، الوقوف في عرفات ، الوقوف في المزدلفة ، رمي جمرة العقبة ، النحر أو الذبح ، الحلق أو التقصير ، الطواف ، صلاة الطواف ، السعي ، طواف النساء ، صلاة طواف النساء ، المبيت في مِنى ، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر .
( 14 ) فأوّل واجبات حجّ التمتّع الإحرام ، وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتّع ، غير أنّه ينوي هنا الإحرام لحجّ التمتّع قربةً إلى الله تعالى . ومكانه مكّة ، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة ، على نحو