تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣

أحكامه :

( 29 ) وبإمكان الصائم صياماً مستحبّاً أن يهدم صيامه متى شاء ، قبل الظهر أو بعد الظهر ، ولا شيء عليه . ويهدم الصيام المستحبّ بتعمّد الإفطار على النحو الذي يهدم صيام رمضان . أمّا إذا أفطر نسياناً فصيامه صحيح .

قد يجب الصيام المستحبّ :

( 30 ) وقد يجب الصيام المستحبّ بسبب طارئ ، وذلك فيما إذا نذر المكلّف لله تعالى أن يصوم ، أو حلف على ذلك يميناً بالله سبحانه ، أو عاهده عزّ وجلّ على الصيام فيصبح واجباً ، وهذا الوجوب قد يسبّب أحكاماً جديدةً لهذا الصيام المستحبّ - بعد أن تَحوّل إلى واجب - تختلف عن أحكام الصيام المستحبّ ، وهي كما يلي : ( 31 ) أولا : إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء ، ولا يسوغ له أن يؤخّر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر ، كما كان يسوغ في الصيام المستحبّ . ( 32 ) ثانياً : إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم ، لا بعد الظهر ولا قبله . وأمّا إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه جاز له أن يهدم صيامه ، سواء كان قبل الظهر أو بعده ، ويستبدله بيوم آخر . ( 33 ) ثالثاً : يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء بالنذر ،