تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
عرفنا أنّ الشيء النجس على قسمين : أحدهما : عين النجس ، والآخر المتنجّس ، وهو ما تنجّس بملاقاة عين النجس . ونريد أن نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشيء النجس ؟ وذلك أوّلا في الأعيان النجسة ، وثانياً في المتنجّسات .

1 - تطهيرُ الأعيان النجسة

الأعيان النجسة لا تطهر إلّا في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي : ( 1 ) أوّلا : ميتة الإنسان المسلم نجسة ، كما تقدم في الفقرة ( 14 ) من فصل أنواع النجاسات ، وهذه نجاسة عينية . ويطهر هذا الميت بالتغسيل ، على الوجه الشرعي المتقدّم في الفقرة ( 126 ) من فصل الغسل . فتغسيل الميّت على هذا الأساس أحد المطهِّرات شرعاً . وأمّا ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل ، ولا بغيره ، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع . ( 2 ) ثانياً : إذا استحالت العين النجسة طهرت ، والمراد بالاستحالة : تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة