[ الأعيان النجسة : ]
( 2 ) الأول والثاني : البول والعذرة ، كلّ ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط ( أردأ الفضلات التي تخرج من الإنسان وغيره من الحيوانات بسبب الطعام والشراب ) فهو نجس عيناً ، ولا يطهر بحال ، ولا فرق في النجاسة بين ما إذا خرجت هاتان الفضلتان من القبل والدبر ، أو من غيرهما ، بصورة اعتيادية أو بصورة غير اعتيادية ، فإنّهما نجستان على أيّ حال ، ويستثنى منه ما يلي :
( 3 ) أوّلا : فضلات الطير بأقسامه فإنّها طاهرة ، سواء كان لحم الطير ممّا يسوغ أكله شرعاً كالحمام ، أو ممّا لا يؤكل كالبازي .
( 4 ) ثانياً : فضلات كلّ حيوان يسوغ أكل لحمه شرعاً ، سواء كان طيراً أو من سائر أصناف الحيوانات ، كالغنم والبقر والإبل والدوابّ والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة أن لا يعيش الحيوان على العذرة أمداً حتّى يشتدّ لحمه ، وإلّا حرم من أجل ذلك ، وكانت فضلاته نجسةً ما دام على هذا النحو .
( 5 ) ثالثاً : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفاً فإنّها طاهرة ، حتّى ولو لم يكن أكلها سائغاً شرعاً ، كفضلات العقرب والخنفساء .
( 6 ) إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنّها نجسة ، أو من الأنواع المستثناة فهناك حالات :
الأولى : أن يكون المكلّف على يقين بأنّها فضلة حيوان لا يسوغ أكل لحمه ، ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الأخرى ؟ وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعاً .
الثانية : أن لا يعلم بأنّ هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ أكل لحمه أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعاً ؟ وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة .