تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
النجاسة لغةً : القذارة ، وشرعاً : ما يجب على المسلم أن يتنزّه عنها ، ويغسل ما يصيبه منها عند الصلاة . وفي مقابل النجاسة الطهارة ، وقد تسمّى النجاسة بالخبث ، وتسمّى الطهارة منها بالطهارة الخبثية ، أي الطهارة من الخبث ، كما تقدم في فصل أحكام الماء . ( 1 ) وكلّ جسم فهو طاهر شرعاً لا يجب التنزّه عنه ، باستثناء الأعيان النجسة ، أو الأشياء التي تتنجّس بسبب تلك الأعيان . ونريد بالأعيان النجسة : أشياء معيّنةً حكمت الشريعة بأنّها نجسة وقذرة بطبيعتها بصورة أصيلة ، أي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشيء آخر قذر . ونريد بالأشياء التي تتنجّس بها : أشياء طاهرةً بطبيعتها ، ولكنّها تكتسب النجاسة بالملاقاة لشيء نجس أو قذر ، ويسمّى أحدها بالمتنجّس تمييزاً له عن عين النجس ، فالبول عين النجس ، ويدك التي يصيبها البول شيء متنجّس . ونبدأ الكلام هنا عن الأعيان النجسة ، واستعراض أنواعها ، وبيانها بالكامل كالآتي :