وإذا كان أحد الأغسال الثابتة على هذا المتيمّم غسل الجنابة لم يحتج إلى وضوء أو تيمّم بديل عنه ، وأمّا إذا لم يكن منها غسل الجنابة فلابدّ إضافةً على التيمّم عن الأغسال إلى وضوء أو تيمّم بديل عنه إذا كان أحد موجبات الغسل موجباً للوضوء أيضاً ، كالاستحاضة الوسطى ، أو كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء خاصّةً ، كالبول أو النوم .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٨