تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

تمهيد :

( 1 ) التيمّم : هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين ، ومسح ظاهر كلٍّ من الكفّين بباطن الأخرى . وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصحّ إلّا بنية القربة ، ويعبّر عنه بالطهارة الترابية ؛ لأنّه يستعمل فيه التراب تمييزاً له عن الطهارة المائية . وأعضاء التيمّم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها ، وتتكون من : الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما . ويعتبر التيمّم بديلا عن الوضوء ، فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمَّمَ عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له . كما يعتبر بديلا عن الغسل أيضاً ، فمن حصل منه ما يوجب الغسل تيمَّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل ، ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطرارية ، وفيما يلي التفاصيل :

مسوّغات التيمّم :

قد لا يتيسّر الماء لدى المكلّف ، وقد يكون الماء متيسّراً وموفوراً ولكن