تمهيد :
( 1 ) التيمّم : هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين ، ومسح ظاهر كلٍّ من الكفّين بباطن الأخرى .
وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصحّ إلّا بنية القربة ، ويعبّر عنه بالطهارة الترابية ؛ لأنّه يستعمل فيه التراب تمييزاً له عن الطهارة المائية . وأعضاء التيمّم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها ، وتتكون من : الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما .
ويعتبر التيمّم بديلا عن الوضوء ، فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمَّمَ عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له . كما يعتبر بديلا عن الغسل أيضاً ، فمن حصل منه ما يوجب الغسل تيمَّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل ، ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطرارية ، وفيما يلي التفاصيل :
مسوّغات التيمّم :
قد لا يتيسّر الماء لدى المكلّف ، وقد يكون الماء متيسّراً وموفوراً ولكن