والقسم الأوّل يشترط الإتيان به في الزمان المخصّص له .
والقسم الثاني يشترط الإتيان به حين الدخول إلى المكان المعيّن ، أو قبيل ذلك .
والقسم الثالث يشترط أن يؤتى به قبل القيام بالعمل ، ويكفي أن يكونا معاً ، أي الغسل والعمل الذي يغتسل لأجله في نهار واحد أو في ليلة واحدة ، وإذا اغتسل ثمّ صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام بالعمل المطلوب أعاد الغسل .
وكيفية الأغسال المستحبّة هي الكيفية العامّة المتقدّمة في الفقرات ( 7 ) وما بعدها ، وكلّها تجزي عن الوضوء ، كما تقدم في الفقرة ( 5 ) .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٨