تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك وأداء الصلاة خلافاً للحائض على ما عرفت .

الشروط العامّة لدم الحيض :

لكي يكون الدم حيضاً شرعاً - أي من القسم الأول - يجب أن تتوفّر فيه الأمور التالية : ( 56 ) أوّلا : أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ولم تتجاوز خمسين سنة ، والتسع هو سنّ البلوغ شرعاً ، والخمسون سنّ اليأس . وإذا لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أنّها بلغت سنّ اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس ، وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك . وأمّا إذا رأت الدم وهي تشكّ في إكمالها لتسع سنين : فإن أدّت رؤيتها هذه إلى اليقين بأنّها قد أكملت تسع سنين - نظراً إلى أنّ البنت لا ترى دماً عادةً قبل التاسعة - اعتبرت ذلك الدم حيضاً . وإذا لم يحصل لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضاً . ( 57 ) ثانياً : أن يكون الدم مستمرّاً خلال ثلاثة أيام ، ونقصد بذلك : ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار الثاني ، فإذا رأت الدم في أوّل نهار السبت وجب أن يستمرّ إلى غروب نهار الاثنين ، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت . وإذا رأته ظهر السبت وجب أن يستمرّ إلى ظهر نهار الثلاثاء . ولا يضرّ بالاستمرار حصول فترات توقّف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقّف دم العادة أحياناً . ( 58 ) ثالثاً : أن لا يتجاوز عشرة أيام ، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر كلّه حيضاً ، بل قد يعتبر بعضه حيضاً على ما يأتي ؛ لأنّ الحيض الشرعي لا يكون أكثر