( 21 ) ومن اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية وكان من قصده منذ البداية أن لا يعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مال حرام ، أو بعد حين دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل ؟
الجواب : للصحة وجه وجيه ، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغسل .
غسل الجبيرة :
( 22 ) في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح ، ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية :
أوّلا : في حالات وجود جرح وقرح يسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغسل أن يغتسل ، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح ، كما يسمح له بأن يتيمّم .
ثانياً : الكسير الذي شدّ العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة تماماً ، كالمتوضّئ الكسير .
ثالثاً : الكسير الذي لم يضع جبيرةً على محلّ الكسر يجب عليه التيمّم ، ولايكتفي منه بالغسل الناقص .
كلّ ذلك إذا كان الغسل بالصورة الاعتيادية غير ميسور للمكلّف ، وأمّا إذا تيسّر له ذلك بدون ضرر أو إحراج وجب عليه أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية .
حول أحكام الخلل في الغسل :
( 23 ) إذا حصل ما يوجب الغسل وشكّ المكلّف في أنّه هل اغتسل أو لا ؟ وجب عليه أن يغتسل ، ومن هذا القبيل من علم بأنّه قد دخل الحمّام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ، ولكن بعد أن خرج منه بأمد حدث له الشكّ في أنّه هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل ، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند