تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

غسل اليدين :

الواجب الثاني من أجزاء الوضوء : غسل اليدين ، اليمنى أوّلا ، ثمّ اليسرى . ( 27 ) مقدار مايغسل : وحدّ الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي بأطراف الأصابع ، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد . ولو قطعت اليد ممّا دون المفصل وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره وحجمه ، ولو قطعت من المفصل بأن فصل الذراع ( أي الساعد ) نهائياً أو من فوق المفصل سقط الغسل . ( 28 ) وكلّ مانبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة ، رقيقاً كان أم غليظاً . ( 29 ) والشقوق التي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد يجب غسل جوفها وباطنها إن اتّسعت ، وإن ضاقت فلا يجب ، وأيضاً مع الشكّ في الضيق والاتسّاع الموجب للشكّ في وجوب غسل الجوف لا يجب الغسل . ( 30 ) وإذا انقطع شيء من لحم اليدين بأحد الأسباب وجب غسل ما بقي وظهر منها ، أمّا اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متّصلا باليد ولو بجلدة ، وإلّا خرج عن حكم أعضاء الوضوء . كيفية الغسل : وكيفية غسل اليدين هي كيفية غسل الوجه تماماً . ( 31 ) فأولا : يجب الابتداء في الغسل من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع ، ولا يسوغ الابتداء من الأصابع أو الوسط ثمّ الصعود إلى المفصل ؛ لأنّه مخلّ بصدق الغسل من أعلى إلى أسفل . ( 32 ) وثانياً : يجب أن يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو ، لا بعد ذلك ، فإذا أدخل يده في الماء وغمسها حتى المفصل بدون قصد الوضوء ثمّ