تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
تقدّم أنّ واجبات الحجّ ثلاثة عشر ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :

إحرام الحجّ

الأوّل : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام « 1 » ، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس . وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان . ( مسألة 358 ) : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير لا يجوز للحاجّ أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ . نعم ، لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء . ( مسألة 359 ) : يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف
هامش
( 1 ) بمعنى أنّه لا يجوز التقدّم بأكثر من ذلك ، وهذا الحكم احتياطي .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 435 | السيد محمد باقر الصدر