طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام . ومعنى ذلك : أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمّته ، سواءً أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل ، ويكون الزائد لغواً .
( مسألة 286 ) : إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتنِ بالشكّ ، وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .
( مسألة 287 ) : إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء تيمّم وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى « 1 » أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة .
( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذّر التيمّم تتعيّن الاستنابة .
( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
هامش
( 1 ) لا يترك .