تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
نيّته : تجب فيه النية ، وصورتها مثلًا : « أحلق أو اقصِّر في حجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحباً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » . ( 129 ) أثره وحكمه : أثره : إذا حلق المحرِم أو قصّر على الوجه المتقدّم حلَّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد أيضاً على الأحوط . وهذا التحليل يعني : أنّه يجوز له استبدال ثوبَي الإحرام بملابسه الاعتيادية ، كما يجوز له تغطية رأسه بما يحبّ ، ولبس ما يشاء من حذاءٍ وجورب ، وهكذا . حكمه : إذا لم يحلق ولم يقصِّر عالماً عامداً ولم يتدارك بطل حجّه ، وإذا لم يقمْ بهذا الواجب نسياناً أو جهلًا منه بالوجوب والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى رجع وقصَّر أو حلق فيها ، فإن تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر قصَّر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط .

آداب الحلق ومستحبّاته

: ( 130 ) يستحبّ أن يكون الحاجّ عند الحلق مستقبلًا للقبلة ، ويحسن به أن يسمّي فيقول : « بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيم » ، وأن يبدأ من الطرف الأيمن ، ويستحب أيضاً أن يدعوَ بهذ الدعاء : « اللهمَّ أعطني بكلِّ شعرةٍ نوراً يوم القيامة » . ويختم دعاءه بالصلاة على محمدٍ وآله ، كما يستحبّ بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى ، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلِّم أظافيره .