تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وفيما يلي التفصيل : ( 79 ) الأول من شروط الطواف : الطهارة من الأحداث التي تستوجب الغسل ، ويسمّى واحدها بالحدث الأكبر ، كالجنابة والحيض ، والطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء ، ويسمّى واحدها بالحدث الأصغر كالبول والنوم ، فلو طاف المحدِث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل ، أو المحدِث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضّأ بطل طوافه ، سواء كان تركه للغسل أو الوضوء عن علمٍ وعمد أو عن جهل أو عن نسيان ، ووجب عليه أن يتطهّر ويطوف من جديد . وفيما يرتبط بهذا الشرط عدّة مسائل كما يلي : 1 - إذا شكّ في الطهارة : فإن علم أنّه كان على طهارةٍ في زمنٍ سابقٍ وإنّما يشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتنِ بالشكّ وبنى على الطهارة ، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور : الصورة الأولى : أن يكون الشكّ قد حصل له قبل الشروع في الطواف فتجب عليه الطهارة ، ولا يسمح له بالطواف بدونها . الصورة الثانية : أن يحصل الشكّ في أثناء الطواف ، والحكم هو حكم الصورة السابقة . الصورة الثالثة : أن يحصل الشكّ بعد انتهاء الطواف قبل صلاة ركعتَي الطواف فلا تجب عليه إعادة الطواف ، وإنّما يتطهر لركعتَي الطواف . الصورة الرابعة : أن يحصل الشكّ بعد الفراغ من الطواف وركعتيه ، فيبني على صحة الطواف والصلاة معاً ، ويتوضأ لِمَا يأتي من أعمالٍ أخرى مشروطةٍ بالطهارة . 2 - إذا أحدث المحرِم أثناء طوافه فيمكنه أن يقطع طوافه ويتطهّر ، بأن يتوضّأ - مثلًا - ويستأنف طوافاً جديداً ويلغي ما تقدم ، والمعروف بين الفقهاء أنّه