يمكنه في بعض الحالات أن يبدأ من حيث انتهى ، فيحتسب ما مضى منه ويتمّه ، كما إذا كان الحدث قد صدر منه بعد إتمام الشوط الرابع ولم يكن باختياره مثلًا ، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه .
3 - إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف : فإن كان في الوقت متّسع أمكنها الانتظار إلى أن تطهر ثمّ استئناف الطواف ، وإن لم يكن الوقت متّسعاً للانتظار أتت ببقية أعمال العمرة من السعي والتقصير وأحرمت للحجّ ، وأخّرت طواف العمرة إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده ، على أن تأتي به قبل طواف الحجّ .
وإذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز رَكعتَي الطواف مع سعة الوقت تنتظر إلى أن تطهر ، وتأتي بالركعتين وتُتابِع سائر أعمال العمرة ، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصِّر وتقضي ركعتَي الطواف قبل طواف الحجّ عند رجوعها من منى .
4 - إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ تأكّدت من أنّها حاضت ، ولم تدرِ أنّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما بَنَت على صحة الطواف والصلاة .
5 - إذا لم يتمكّن المكلف المحدِث من الوضوء للطواف ويئِس من تمكّنه تيمَّم ، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما يجب عليهم في حالة عدم التمكّن من الاغتسال واليأس من حصول القدرة ما دام الوقت متّسعاً للتيمّم بدلًا عن الغسل .
6 - المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارةً بالنسبة إليه ، كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون .
7 - إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر ، فتغسل وتأني بأعمالها . وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها من حين إحرامها بأن أحرمت وهي حائض ، ففي
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢١