الفقرة ( 51 ) في تلك الملابس الاعتيادية التي تُحرِم فيها بما فيها عدم كون الثياب من الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
( 53 ) يجوز للمحرِم أن يزيد على الثوبين ويلبس غيرهما ممّا يصلح للمحرِم أن يلبسه في ابتداء الإحرام وفي أثنائه ، كما يجوز له تبديل الثوبين بآخرَين واجدَين لنفس الشرائط . ويجوز للمحرِم بعد عقد الإحرام والتلبية التجرّد منهما بدون بديلٍ مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورةً بشيءٍ آخر .
( 54 ) إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد صيرورته محرِماً فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( 55 ) يكره الإحرام في الثياب الوسخة وفي الثوب الأسود ، ويستحبّ أن يكون ثوبا الإحرام من القطن .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٩٨