تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

فصل في زكاة الفطرة

( مسألة 27 ) : يشترط في وجوبها التكليف وعدم الإغماء « 1 » والحرّيّة والغنى فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً ، ولا على المملوك ولا على الفقير وهو الذي لا يملك قوت سنته فعلًا أو قوّة على نحو ما مرّ في زكاة المال ، ولا على المغمى عليه . ( مسألة 28 ) : يعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب آناً ما ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب فلو فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب ، وكذا لو كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، وإن كان يستحبّ إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد ، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال فاللازم الاحتياط . ( مسألة 29 ) : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ولو لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله ، ثمّ هو على بعض آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدّق به على الأجنبيّ ، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغيراً أو مجنوناً أن يأخذ الولي لنفسه ويؤدّي عنه . ( مسألة 30 ) : يجب على من استكمل الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به واجب النفقة كان أم غيره قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً صغيراً أم
هامش
( 1 ) لا يشترط عدم الإغماء