تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مثقال ، وبحسب حقّة النجف يكون نصف حقّة ونصف أوقية وواحد وثلاثين مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين ، ولو دفع ثلثي حقّة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقّة الإسلامبول حقّتان وثلاثة أرباع الأوقية ومثقالان إلّاربع مثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالًا - نصف منٍّ إلّاخمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبوزن الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً .

بقيّة أحكام الفطرة

( مسألة 33 ) : وقت إخراجها يوم الفطر ويمتدّ إلى الزوال ولا يؤخّرها عنه على الأحوط لو لم يكن أقوى ، ولا تسقط لو أخّرها عنه على الأقوى وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة . ( مسألة 34 ) : حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال من حيث العزل والضمان وعدمه . والأحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحقّ ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر . ( مسألة 35 ) : مصرف الفطرة مصرف زكاة المال « 1 » لكن يجوز هنا إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم القدرة على المؤمنين . ( مسألة 36 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط الأفضل دفعها إلى الفقيه . ( مسألة 37 ) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع حتّى لو
هامش
( 1 ) الأحوط الاقتصار في صرفها على الفقراء والمساكين