تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده . أمّا لو دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه .

جنس الفطرة

( مسألة 31 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلك البلد ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط واللبن ونحوها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل إخراج التمر والزبيب والأحوط أن يكون صحيحاً ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما « 1 » والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلّف ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلى حتّى بعنوان القيمة ، كما لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين . ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

مقدار الفطرة

( مسألة 32 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالًا وربع
هامش
( 1 ) من الأثمان
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 138 | السيد محمد باقر الصدر