تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ممّا يباع بالعدّ كالبيض والجوز فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين « 1 » . مسألة ( 2 ) : الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد ، فلا يباع منّ من الحنطة بمنّين من الشعير ، وإن كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة ، والظاهر « 2 » أنّ العَلَس ليس من جنس الحنطة ، والسُلْت ليس من جنس الشعير . مسألة ( 3 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع حقّة من لحم الغنم بحقّتين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنّه يجوز بيعها مع التفاضل . مسألة ( 4 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كلّ واحد منها جنس ، فالحنطة والأرزّ والماش والذرة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس ، والفلزّات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه . مسألة ( 5 ) : الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكلّ ما يختصّ باسم من - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً في مطلق ما كان مثلياً عدم جواز المعاوضة بأزيد منه في الذمة من جنسه كبيع دينار نقداً بدينارين في الذمة ، بل الأحوط عدم التفاضل في مطلق المثليات مع اتّحاد الجنس . نعم ، لا احتياط في عدم التفاضل في القيميات . ( 2 ) الظهور غير واضح ، ولكن مع هذا لا بأس بالتفاضل بين السُلْت والشعير ، وبين العَلَس والحنطة ؛ لكفاية الشكّ في الجواز .