تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدَّ أحدك مشفرته ، وليرح ذبيحته » . وفي خبر آخر : أنّه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أن تحدّ الشِفار ، وأن توارى عن البهائم . مسألة ( 42 ) : تكره الذباحة ليلا ، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال ، وأن تُنخَع الذبيحة بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به : الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ، والأحوط تركه ، وكذا يكره عند الأكثر قطع رأس الذبيحة ، وقيل بالحرمة ، وهو أحوط « 1 » ، كما تقدّم . والله سبحانه أعلم . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) استحباباً كما مرّ .