تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

الفصل الأوّل [ في اليمين ] :

ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصّة أو بما دلّ عليه جلّ وعلا ممّا ينصرف إليه ، وكذا ممّا لا ينصرف إليه على الأحوط ، ولا ينعقد بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وإن كان الظاهر حرمة اليمين بها « 1 » . ويشترط في الحالف : التكليف والقصد والاختيار ، ويصحّ من الكافر ، وإنّما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية ، أو ترك الحرام ، أو ترك المكروه ، أو ترك المباح مع الأولوية . ولو تساوى متعلَّق اليمين وعدمه في الدين والدنيا ففي وجوب العمل بمقتضى اليمين إشكال أحوطه ذلك ، ولا يتعلّق بفعل الغير وتسمّى « يمين المناشدة » كما إذا قال : واللهِ لتفعلنّ ، ولا بالماضي ، ولا بالمستحيل فلا يترتّب أثر على اليمين في جميع ذلك ، ولو تجدّد العجز عن الممكن مستمرّاً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو أبداً إن لم يكن له وقت انحلّت اليمين ، ويجوز أن يحلف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ووجوب التكفير بإطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ ، وذلك لمكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار على ما يأتي منه ( قدس سره ) في الكفّارات .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 407 | السيد محمد باقر الصدر