عن يساره ، وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب ، ولو أكذب نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف ، ولم يزل التحريم ، وفي أثنائه يحدّ ، ولا تثبت أحكام اللعان ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعاً ففي الحدّ تردّد ، والأظهر العدم . ولو ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنةً بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان . والله العالم بحقائق الأحكام .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 404
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠٤