تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
مسألة ( 1 ) : يقع الخلع بقوله : أنتِ طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتكِ على كذا ، أو أنتِ مختلَعة على كذا ، أو فلانة مختلَعة على كذا بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله : أنت طالق ، أو هي طالق ، وإن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين « 1 » . مسألة ( 2 ) : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها : أن تكون ممّا يصحّ تملّكه ، وأن تكون معلومةً قدراً ووصفاً ولو في الجملة « 2 » ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها ، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقلّ منه ومساويةً له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج ، والأحوط أن تكون بحدٍّ يخاف منها الوقوع في الحرام ، وعدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلّقاً على شرط مشكوك الحصول ، بل ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصحَّ خلعاً « 3 » ، ولم يملك الزوج الفدية ، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلّقاً على شرط ، نعم ، إذا كان معلّقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتكِ إن كنت زوجةً أو كارهةً صحّ . مسألة ( 3 ) : يشترط في الزوج الخالع : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ولا يشترط في الزوجة المختلَعة البلوغ ، ولا العقل على الأقوى فيصحّ خلعها ويتولّى الوليّ البذل ، نعم ، يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهراً من - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بمعنى طلب المرأة من الزوج قبول الفدية في مقابل فكّها وقبول الزوج فإنّ الأحوط عدم كفاية ذلك . ( 2 ) على النحو المتقدِّم منّا في المهر . ( 3 ) بل ولا طلاقاً على ما يأتي .