مسألة ( 13 ) : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً ، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلُغْها خبر وفاته إلّا بعد مدّة ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات مَن له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال ، وهل يشترط في تحقّق البلوغ حجّية الخبر ؟ وجهان ، أشهرهما العدم « 1 » وإن كان لا يجوز أن تتزوّج إلّا بعد ثبوت الوفاة . ومبدأ عدّة الفسخ من حينه ، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه ، لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .
مسألة ( 14 ) : المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة لا تستحقّ نفقة على زوجها ، ولا تجب عليها إطاعته ، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه . وأمّا المطلقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ، ويجوز لها بل يستحبّ إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها ، وتجب عليها إطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة ، وهل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له ، أو لها إذا كان بإذنها ؟ قولان ، المشهور الثاني ، وفيه نظر « 2 » . ولو اضطرّت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدّت الضرورة بذلك .
مسألة ( 15 ) : إذا طلّقها بعد الدخول ورجع ثمّ طلقها قبل الدخول وجب عليها العدّة للأوّل من حين الطلاق الثاني ، وقيل : لا عدّة عليها ؛ لأنّه طلاق قبل
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، بل منع .
( 2 ) بل منع .