تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مسألة ( 5 ) : يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلّقة مع تعدّد الزوجات ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : « زوجتي طالق » صحّ ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال : « زوجتي طالق » فإن نوى معيّنةً منها صحّ وقبل تفسيره ، وإن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى . مسألة ( 6 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . مسألة ( 7 ) : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنتِ طالق ، و : هي طالق ، أو : فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل : طلّقت فلانة ، أو طلّقتك ، أو أنت مطلّقة ، أو فلانة مطلّقة إشكال وإن كان الأظهر الصحّة « 1 » . ولا يقع بالكتابة والإشارة للقادر على النطق ، ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل : يقع الطلاق رجعياً ، وقيل : لا يقع أصلا ، وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ فقال : « نعم » بقصد إنشاء الطلاق قيل : يقع الطلاق بذلك ، وقيل : لا ، وهو الأقوى . مسألة ( 8 ) : يشترط في صحّة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنتِ طالق ، أو : إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل ، نعم ، إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال : إن كنتِ زوجتي فأنتِ طالق صحّ . ويشترط أيضاً في صحّة الطلاق : سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلّقها وكيل الزوج لم تكفِ شهادة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل الأقرب عدم الصحّة .