تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
على قريبه أن ينفق عليه فالحقّ هو الإنفاق لا النفقة ، وهذا المعنى يقبل الإسقاط أيضاً ، كما أنّه تصحّ المصالحة بين الزوج والزوجة على سقوط نفقتها ، وكذا تصحّ المصالحة بين القريب والمنفق على سقوط حقّ الإنفاق عليه . مسألة ( 10 ) : يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفِق ، ولا يجب عليه تمليكها ، ولا بذلها في دار أخرى ، ولو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرٍّ أو برد ، أو وجود من يؤذيه هناك ، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق . مسألة ( 11 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها ، أمّا بذل أجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضةً وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك ، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحجّ الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفّارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها .