فإشكال ، والأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير ، وليس الفسخ بطلاق ، ولا مهر مع فسخه قبل الدخول ، ولها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلِّس إن كان ، وإن كانت هي المدلِّسة نفسها فلامهر لها ، كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنّة « 1 » فيثبت نصفه « 2 » ، ولها المسمّى بعده لو قيل بالفسخ ، والقول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البيّنة « 3 » . ولا بدّ في خصوص العُنّة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجّل العنّين بعد المرافعة سنة ، فإن وطئها أو غيرها فلا فسخ ، وإلّا فسخت إن شاءت ، ولها نصف المهر مع الفسخ ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل . ولو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمةً فله الفسخ ، ولامهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلِّس . وكذا لو شرطها بنتَ مهيرة فخرجت بنت أمة على قول « 4 » . ولو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبداً فلها الفسخ ، ولها المهر بعد الدخول لا قبله « 5 » . وكذا إذا قال : أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم . ولو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً « 6 » لم يكن له
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) والأحوط وجوباً في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول ، خصوصاً في الخصي إذا دلَّس نفسه ، ومدرك هذا الاحتياط رواية عليّ بن جعفر .
( 2 ) والأحوط استحباباً ثبوت الكلّ في صورة تدليس العنّين لرواية عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر .
( 3 ) إلّا إذا ثبت وجوده في حالة سابقة فيكون منكره مدّعياً .
( 4 ) وهو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل .
( 5 ) ولا يجري فيه الاحتياط المتقدّم في الخصي ونحوه ، لتصريح النصّ بعدم ثبوت شيء قبل الدخول في المقام .
( 6 ) الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس ، فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر ، كما في المتن .