الفسخ . نعم ، ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيّب للنصّ الصحيح ، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٥