الفصل السابع في المهر
وهو عوض البضع كما قيل ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل قبلا أو دبراً استقرّ « 1 » ، قيل : وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها ، ولكنّه غير ظاهر « 2 » ، ومثله احتمال أنّ عليه مهر المثل ، نعم ، إذا كان أجنبياً فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
مسألة ( 1 ) : يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلّق قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج ، ولا يتقدّر قلّةً ولا كثرة ، ولا بدّ فيه من أن يكون متعيِّناً « 3 » وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجّله وجب تعيين الأجل ، ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ، ووضع الحمل ، ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل : إلى زمان ما أو ورود مسافر ما بطل المهر وصحّ العقد « 4 » وكان لها مع الدخول مهر
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط .
( 2 ) بل هو الأقرب .
( 3 ) الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلومية ، نعم ، إذا كان مردّداً في الواقع فلا يكون له محصّل .
( 4 ) بل صحّا معاً ، وإذا كان للأجل المبهم متيقّن نفذ بذلك المقدار ولغى الباقي ، فإذا أجّل إلى ورود مسافر ما كان في قوّة ما إذا أجّل إلى حين ورود أوّل مسافر .